كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

النكاح ( إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ) بخلاف ما لا يعتقدون حله فلا يقرون عليه لأنه ليس من دينهم ( ولم يرتفعوا إلينا ) لأنه صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر ولم يعترض عليهم في أنكحتهم مع علمه أنهم يستبيحون نكاح محارمهم ( فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا ) بإيجاب وقبول وولي وشاهدي عدل منا قال تعالى { وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط } وإن أتونا بعده أي بعد العقد فيما بينهم ( أو أسلم الزوجان ) على نكاح لم نتعرض لكيفية صدوره من وجود صيغة أو ولي أو غير ذلك ( و ) إذا تقرر ذلك فإن كانت ( المرأة تباح إذا ) أي وقت الترافع إلينا أو الإسلام كعقد في عدة فرغت أو على أخت زوجة ماتت أو كان وقع العقد بلا صيغة أو ولي أو شهود ( أقرا ) على نكاحهما لأن ابتداء النكاح حينئذ لامانع منه فلا مانع من استدامته ( وإن كانت ) الزوجة ( ممن لا يجوز ابتداء نكاحها ) حال الترافع أو الإسلام
____________________

الصفحة 101