كذات محرم أو معتدة لم تفرغ عدتها أو مطلقة ثلاثا قبل أن تنكح زوجا غيره ( فرق بينهما ) لأن ما منع ابتداء العقد منع استدامته ( وإن وطئ حربي حربية فأسلما ) أو ترافعا إلينا ( وقد اعتقداه نكاحا أقرا ) عليه لأنا لانتعرض لكيفية النكاح بينهم ( وإلا ) يعتقداه نكاحا ( فسخ ) أي فرق بينهما لأنه سفاح فيجب إنكار ( ومتى كان المهر صحيحا أخذته ) لأنه الواجب ( وإن كان فاسدا ) كخمر أو خنزير ( وقبضته استقر ) فلا شيء لها غيره لأنهما تقابضا بحكم الشرك ( وإن لم تقبضه ) ولا شيئا منه فرض لها مهر المثل لأن الخمر ونحوه لا يكون مهر المسلمة فيبطل وإن قبضت البعض وجب قسط الباقي من مهر المثل ( و ) إن ( لم يسم ) لها مهر ( فرض لها مهر المثل ) لخلو النكاح عن التسمية %
____________________