كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

( قبل الدخول بطل ) النكاح لقوله تعالى { فلا ترجعوهن إلى الكفار } وقوله { ولا تمسكوا بعصم الكوافر } فإن سبقته بالإسلام ( فلا مهر ) لها لمجيء الفرقة من قبلها ( وإن سبقها ) بالإسلام ( فلها نصفه ) أي نصف المهر لمجيء الفرقة من قبله وكذا إن أسلما وادعت سبقه أو قالا سبق أحدنا ولا نعلم عينه ( وإن أسلم أحدهما ) أي أحد الزوجين غير الكتابيين أو أسلمت كافرة تحت كافر ( بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة ) لما روى مالك في موطئه عن ابن شهاب قال كان بين إسلام صفوان بن أمية وامرأته بنت الوليد بن المغيره نحوا من شهر أسلمت يوم الفتح وبقي صفوان حتى شهد حنينا والطائف وهو كافر ثم أسلم ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح قال ابن عبد البر شهرة هذا الحديث أقوى من إسناده وقال ابن شبرمة كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الرجل قبل المرأة والمرأة قبل الرجل فأيهما أسلم قبل انقضاء العدة فهي امرأته فإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما ( فإن أسلم الآخر فيها ) أي في العدة ( دام النكاح ) بينهما لما سبق ( وإلا ) يسلم الآخر حتى انقضت ( بأن فسخه ) أي فسخ النكاح ( منذ أسلم الأول ) من الزوج أو
____________________

الصفحة 104