كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

وهو عوض يسم في النكاح أو بعده ( يسن تخفيفه ) لحديث عائشه مرفوعا أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة رواه أبو حفص بإسناده ( و ) سن ( تسميته في العقد ) لقطع النزاع وليست شرطا لقوله تعالى { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة } ويسن أن يكون ( من أربعمائة درهم ) من الفضة وهي صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم ( إلى خمسمائة ) درهم وهو صداق أزواجه صلى الله عليه وسلم وإن زاد فلا بأس ( و ) لايقدر الصداق بل ( كل ما صح ) أن يكون ( ثمنا أو أجرة صح ) أن يكون ( مهرا وإن قل ) لقوله صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد متفق عليه ( وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح ) الإصداق لأن الفروج لا تستباح إلا بالأموال لقوله تعالى { أن تبتغوا بأموالكم } وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا على سورة من القرآن ثم قال لاتكون لأحد بعدك مهرا ( بل ) يصح أن يصدقها
____________________

الصفحة 107