تعليم معين من ( فقه وأدب ) كنحو وصرف وبيان ولغة ونحوها ( وشعر مباح معلوم ) ولو لم يعرفه ثم يتعلمه ويعلمها وكذا لو أصدقها تعليم صنعة أو كتابة أو خياطة ثوبها أو رد قنها من محل معين لأنها منفعة يجوز أخذ العوض عليها فهي مال ( وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح ) لحديث لايحل لرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى ( ولها مهر مثلها ) لفساد التسمية ( ومتى بطل المسمى ) ككونه مجهولا كعبد أو ثوب أو خمر أو نحوه ( وجب مهر المثل ) بالعقد لأن المرأة لا تسلم إلا ببدل ولم يسلم البدل وتعذر رد العوض فوجب بدله ولايضر جهل يسير فلو أصدقها عبدا من عبيده أو فرسا من خيله ونحوه فلها أحدهم بقرعة وقنطارا من نحو زيت أو قفيزا من نحو بر لها الوسط %
____________________