كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

1 فصل
( وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا وجب مهر المثل ) لفساد التسمية للجهالة إذا كانت حالة الأب غير معلومة ولأنه ليس لها في موت أبيها غرض صحيح ( و ) إن تزوجها ( على إن كانت لي زوجة بألفين أو لم تكن ) لي زوجة ( بألف يصح ) النكاح ( بالمسمى ) لأن خلو المرأة من ضرة من أكبر أغراضها المقصودة لها وكذا إن تزوجها على ألفين إن أخرجها من بلدها أو دارها وألف إن لم يخرجها ( وإذا أجل الصداق أو بعضه ) كنصفه أو ثلثه ( صح ) التأجيل ( فإن عين أجلا ) أنيط به ( وإلا ) يعينا أجلا بل أطلقا ( فمحله الفرقة ) البائنة بموت أو غيره عملا بالعرف والعادة ( وإن أصدقها مالا مغصوبا ) يعلمانه كذلك ( أو ) أصدقها ( خنزيرا ونحوه ) كخمر صح النكاح كما لو يسم لها مهرا و ( وجب ) لها ( مهر المثل ) لما تقدم وإن تزوجها على عبد فخرج مغصوبا أو حرا فلها قيمته يوم عقد لأنها رضيت به إذ ظنته مملوكا ( وأن وجدت ) المهر ( المباح معيبا ) كعبد به نحو عرج ( خيرت بين

الصفحة 109