كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

( وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه مؤنة حجة بعد أخرى حتى ينفذ ) الألف راكبا أو راجلا لأنه وصى بها في جهة قربة فوجب صرفها فيها فلو لم يكف الألف أو البقية حج به من حيث يبلغ وإن قال حجة بألف دفع لمن يحج به واحدة عملا بالوصية حيث خرج من الثلث وإلا فبقدره وما فضل منها فهو لمن يحج لأنه قصد إرفاقه ( ولا تصح ) الوصية ( لملك ) وجني ( وبهيمة وميت ) كالهبة لهم لعدم صحة تمليكهم ( فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي ) لأنه لما أوصى بذلك مع علمه بموته فكأنه قصد الوصية للحي وحده ( وإن جهل ) موته ( ف ) للحي ( النصف ) من الموصى به لأنه أضاف الوصية إليهما ولا قرينة تدل على عدم إرادة الآخر ولا
____________________

الصفحة 11