كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

إمساكه مع ( أرشه و ) بين رده وأخذ ( قيمته ) إن كان متقوما وإلا فمثله وإن أصدقها ثوبا وعين ذرعه فبان أقل خيرت بين أخذه مع قيمة ما نقص وبين رده وأخذ قيمة الجمع والمتزوجة على عصير بان خمرا مثل العصير ( وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها ) أو على أن الكل للأب ( صحت التسمية ) لأن للوالد الأخذ من مال ولده لما تقدم ويملكه الأب بالقبض مع النية ( فلو طلق ) الزوج ( قبل الدخول وبعد القبض ) أي قبض الزوجة الألف وأبيها الألف ( رجع ) عليها ( بالألف ) دون أبيها وكذا إذا شرط الكل له وقبضه بالنية ثم طلق قبل الدخول رجع عليها بقدر نصفه ( ولا شيء على الأب لهما ) أي للمطلق والمطلقه لأنا قدرنا أن الجميع صار لها ثم أخده الأب منها فتصير كأنها قبضته ثم أخذه منها ( ولو شرط ذلك ) أي الصداق أو بعضه ( لغير الأب ) كالجد والأخ ( فكل المسمى لها ) أي للزوجة لأنه عوض بضعها والشرط باطل ( ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح ) ولو كرهت لأنه ليس المقصود من النكاح العوض ولا يلزم أحدا
____________________

الصفحة 110