كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

بإذن سيدة صح وتعلق صداق ونفقة وكسوة ومسكن بذمة سيده وبلا إذنه لا يصح فإن وطئ تعلق مهر المثل برقبته % 2 فصل
( وتملك المرأة ) جميع ( صداقها بالعقد ) كالبيع وسقوط نصفه بالطلاق لايمنع وجوب جميعه بالعقد ( ولها ) أي للمرأة ( نماء ) المهر ( المعين ) من كسب وثمرة وولد ونحوها ولو حصل ( قبل القبض ) لأنه نما ملكها ( وضده بضده ) أي ضد المعين كقفيز من صبرة ورطل من زبدة بضد المعين في الحكم فنماؤه له وضمانه عليه ولا تملك تصرفا فيه قبل قبضه كمبيع ( وإن تلف ) المهر المعين قبل قبضه ( فمن ضمانها ) فيفوت عليها ( إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه ) لأنه بمنزلة الغاصب إذا ( ولهاالتصرف فيه ) أي في المهر المعين لأنه ملكها إلا أن يحتاج لكيل أو وزن أو عد أو ذرع فلا يصح تصريفها فيه قبل قبضه كمبيع بذلك ( وعليها زكاته ) أي زكاة المعين إذا حال عليه الحول من العقد وحول المبهم من تعيين ( وإن طلق ) من أقبضها الصداق ( قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه ) أي نصف الصداق ( حكما ) أي قهرا كالميراث لقوله تعالى { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم >

الصفحة 112