كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

دون قائمه أي نماء المهر ( المنفصل ) قبل الطلاق فتختص به لأنه نماء ملكها والنماء بعد الطلاق لها ( وفي ) النماء ( المتصل ) كسمن عبد أمهرها إياه وتعلمه صنعة إذا طلق قبل الدخول والخلوة ( له نصف قيمته ) أي قيمته العبد ( بدون نمائه ) المتصل لأنه نماء ملكها فلا حق له فيه وإن اختارت رشيدة دفع نصفه زائدا لزمه قبوله وإن نقص بنحو هزال خير رشيد بين أخذ نصفه بلا أرش وبين نصف قيمته وإن باعته أو وهبته أو أقبضته أو رهنته أو أعتقته تعين له نصف القيمة وأيهما عفا لصاحبه عما وجب له وهو جائز التصرف صح عفوه وليس لولي العفو عما وجب لمولاه ذكرا كان أو أنثى ( وإن اختلف الزوجان ) أو وليهما ( أو ورثتهما ) أو أحدهما وولي الآخر أو ورثته ( في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به ) من دخول أو خلوة أو نحوهما ( فقوله ) أي قول الزوج أو وليه أو وارثه بيمينه لأنه منكر والأصل براءة ذمته وكذا لو اختلفا في جنس الصداق أو صفته ( و ) إن اختلفا ( في قبضه ف ) القول قولها أو قول وليها أو ارثها مع اليمين حيث
____________________

الصفحة 113