كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

لا بينة له لأن الأصل عدم القبض وإن تزوجها على صداقين سر وعلانية أخذ بالزائد مطلقا وهدية زوج ليست من المهر فما قبل عقد إن وعدوه ولم يفوا رجع بها %
____________________

الصفحة 114