3 فصل
( يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة ) بلا مهر ( أو تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر ) فيصح العقد ولها مهر المثل لقوله تعالى { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة } و يصح أيضا ( تفويض المهر بأن يزوجها على ما شاء أحدهما ) أي أحد الزوجين ( أو ) يشاء ( أجنبي ف ) يصح العقد و ( لها مهر المثل بالعقد ) لسقوط التسمية بالجهالة ولها طلب فرضه ( ويفرضه ) أي مهر المثل ( الحاكم بقدره ) بطلبها لأن الزيادة عليه ميل على الزوج والنقص منه ميل على الزوجة وإن تراضيا ولو على قليل صح لأن الحق لايعدوهما ويصح أيضا إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه لأنه حق لها فهي مخيرة بين إبقاه وإسقاطه ( ومن مات منهما ) أي من الزوجين ( قبل الإبانة ) والخلوة ( والفرض ) فلها مهر المثل و ( ورثه الآخر ) لأن ترك تسمية الصداق لا يقدح في صحة النكاح ( ولها مهر ) تساويها منهن القربى فالقربى في مال وجمال وعقل وأدب وسن وبكارة أو ثيوبة فإن لم يكن لها أقارب فبمن تشابهها من نساء بلدها ( فإن طلقها ) أي المفوضة أو من سمي لها مهر فاسد ( قبل الدخول ) والخلوة ( فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره ) لقوله تعالى { ومتعوهن } على مثلها من ( نسائها ) أ