كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

أي الزوجة مفوضة كانت أو غيرها ( بعده ) أي بعد الدخول ( فلا متعة ) لها بل لها المهر كما تقدم ( وإذا افترقا في ) النكاح ( الفاسد ) المختلف فيه ( قبل الدخول والخلوة فلا مهر ) ولا متعة سواء طلقها أو مات عنها لأن العقد الفاسد وجوده كعدمه ( و ) إن افترقا ( بعد أحدهما ) أي الدخول أو الخلوة أو مايقرر الصداق مما تقدم ( يجب المسمى ) لها في العقد قياسا على الصحيح وفي بعض ألفاظ حديث عائشة ولها الذي أعطاها بما أصاب منها ( ويجب مهر المثل لمن وطئت ) في نكاح باطل مجمع على بطلانه كالخامسة والمعتدة أو وطئت ( بشبهة أو زنا كرها ) لقوله صلى الله عليه وسلم فلها المهر بما استحل من فرجها أي نال منه وهو الوطء ولأنه إتلاف للبضع بغير رضى مالكه فأوجب القيمة وهي المهر ( ولا يجب معه ) أي مع المهر ( أرش بكارة ) لدخوله في مهر مثلها لأنه يعتبر ببكر مثلها فلا يجب مرة ثانية ولا فرق فيما ذكر بين ذات المحرم وغيرها والزانية المطاوعة لاشيء لها إن كانت حرة ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل طلاق أو فسخ فإن أباهما زوج فسخه حاكم ( وللمرأة )
____________________

الصفحة 117