كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

قبل دخول ( منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال ) مفوضة كانت أو غيرها لأن المنفعة المعقود عليها تتلف بالاستيفاء فإذا تعذر استيفاء المهر عليها لم يمكنها استرجاع عوضها ولها النفقة زمنه ( فإن كان ) الصداق ( مؤجلا ) ولم يحل ( أو حل قبل التسليم ) لم تملك منع نفسها لأنها رضيت بتأخيره ( أو سلمت نفسها تبرعا ) أي قبل الطلب بالحال ( فليس لها ) بعد ذلك ( منعها ) أي منع نفسها لرضاها بالتسليم واستقرار الصداق ولو أبى الزوج تسليم الصداق حتى تسلم نفسها وأبت تسليم نفسها حتى يسلم الصداق أجبر زوج ثم زوجة ولو أقبضه لها وامتنعت بلا عذر فله استرجاعه ( فإن أعسر ) الزوج ( بالمهر الحال فلها الفسخ ) إن كانت حرة مكلفة ( ولو بعد الدخول ) لتعذر الوصول إلى العوض بعد قبض المعوض كما لو أفلس المشتري ما لم تكن تزوجته عالمة بعشرته ويخير سيد الأمة لأن الحق له بخلاف ولي صغيرة ومجنونة ( ولا يفسخه ) أي النكاح لعسرته بحال مهر ( إلا حاكم ) كالفسخ لعنة ونحوها للاختلاف فيه ومن اعترف لامرأة أن هذا ابنه منها لزمه لها مهر مثلها لأنه الظاهر قاله في الترغيب 5 باب وليمة العرس
أصل الوليمة تمام الشيء واجتماعه

الصفحة 118