كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

ثم نقلت لطعام العرس خاصة لاجتماع الرجل والمرأة ( تسن ) الوليمة بعقد ولو ( بشاة فأقل ) من شاة لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف حين قال له تزوجت أو لم ولو بشاة وأولم النبي صلى الله عليه وسلم على صفية بحيس وضعه على نطع صغير كما في الصحيحين عن أنس لكن قال في جمع يستحب أن لاتنقص عن شاة ( وتجب في أول مرة ) أي في اليوم الأول ( إجابة مسلم يحرم هجره ) بخلاف نحو رافضي متجاهر
____________________

الصفحة 119