كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

تصح الوصية لكنيسة وبيت نار أو عمارتها ولا لكتب التوراة والإنجيل ونحوها ( وإن أوصى بماله لا بنيه وأ جنبي فردا ) وصيته ( فله التسع ) لأنه بالرد رجعت الوصية إلى الثلث والموصى له ابنان والأجنبي فله ثلث الثلث وهو تسع وإن وصى لزيد والفقراء والمساكين بثلثه فلزيد التسع ولا يدفع له شيء بالفقر لأن العطف يقتضي المغايرة ولو أوصى بثلثه للمساكين وله أقارب محاويج غير وارثين لم يوص لهم فهم أحق به
____________________

الصفحة 12