كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

استحبابا ( وانصرف ) لحديث أبي هريرة يرفعه إذ دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليدع وإن كان مفطرا فليطعم رواه أبو دواد ( و ) الصائم ( المتنفل ) إذا دعي أجاب و ( يفطر إن جبر ) قلب أخيه المسلم وأدخل عليه السرور لقوله صلى الله عليه وسلم لرجل اعتزل عن القوم ناحية وقال إني صائم دعاكم أخوكم وتكلف لكم كل يوما ثم صم يوما مكانه إن شئت ( ولا يجب ) على من حضر ( الأكل ) ولو مفطرا لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب فإن شاء أكل وإن شاء ترك قال في شرح المقنع حديث صحيح ويستحب الأكل لما تقدم ( وإباحته ) أي إباحة الأكل ( متوقفة على صريح إذن أو قرينة ) ولو من بيت قريب أو صديق لم يحرزه عنه لحديث ابن عمر من دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا والدعاء إلى الوليمة وتقديم الطعام أذن فيه ولا يملكه من قدم إليه بل يملك على ملك صاحبه ( وإن علم ) المدعو ( أن ثم ) أي في الوليمة ( منكرا ) كزمر وخمر وآلات لهو وفرش حرير ونحوها فإن كان ( يقدر على تغييره حضر وغيره ) لأنه يؤدي بذلك فرضين إجابة الدعوة وإزالة المنكر ( وإلا ) يقدر على تغييره ( أبى ) الحضور لحديث عمر مرفوعا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر رواه الترمذي ( وإن حضر ) من غير علم بالمنكر ( ثم علم به أزاله ) لوجوبه عليه ويجلس بعد ذلك ( فإن دام ) المنكر
____________________

الصفحة 122