باب عشرة النساء
العشرة بكسر العين الاجتماع يقال لكل جماعة عشرة ومعشر وهي هنا مايكون بين الزوجين من الألفة والانضمام ( ويلزم ) كلا من ( الزوجين العشرة ) أي معاشرة الآخر ( بالمعروف ) فلا يمطله بحقه ولايتكره لبذله ولا يتبعه أذى ومنة لقوله تعالى { وعاشروهن بالمعروف } وقوله { ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف } وينبغي إمساكها مع كراهته لها لقوله تعالى { فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا }