قال ابن عباس ربما رزق منها ولدا فجعل الله فيه خيرا كثيرا ( ويحرم مطل كل واحد ) من الزوجين ( بما يلزمه ) للزوج ( الآخر والتكره لبذله ) أي بذل الواجب لما تقدم ( وإذا تم العقد لزم تسليم ) الزوجه ( الحرة التي يوطأ مثلها ) وهي بنت تسع ولو كانت نضوة الخلقة ويستمتع بمن يخشى عليها كحائض ( في بيت الزوج ) متعلق بتسليم ( إن طلبه ) أي طلب الزوج تسليمها ( ولم تشترط ) في العقد ( دارها أو بلدها ) فإن اشترطت عمل بالشروط لما تقدم ولا يلزم ابتداء تسليم محرمة ومريضة وصغيرة وحائض ولو قال لا أطأ وإن أنكر أن وطأه يؤذيها فعليها البينة ( وإذا استمهل أحدهما ) أي طلب المهلة ليصلح أمره ( أمهل العادة وجوبا ) طلبا لليسر والسهولة ( لا لعمل جهاز ) بفتح الجيم وكسرها فلا تجب المهلة له لكن في الغنية تستحب الإجابة لذلك ( ويجب تسليم الأمة ) مع الإطلاق ( ليلا فقط ) لأنه زمان الاستمتاع للزوج وللسيد استخدامها نهارا لأنه زمن الخدمة وإن شرط تسليمها نهارا أو بذله سيد وجب على الزوج تسليمها نهارا أيضا ( ويباشرها ) أي الزوج للاستمتاع بزوجته في قبل ولو من جهة العجيزة ( ما لم يضر بها ) ( أو يشغلها عن فرض ) باستمتاعه ولو على تنور أو ظهر قتب ( وله ) أي للزوج ( السفر بالحرة ) مع الأمن لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه لها بالشروط وإلا فلها الفسخ كما تقدم والأمة المزوجة ليس لزوجها ولا سيدها سفر بها بلا إن الآخر ولا يلزم الزوج لو بوأها سيدها مسكنا أن يأتيها فيه ولسيد سفر بعبده المزوج واستخدامه نهارا ( ويحرم وطؤها في الحيض ) لقوله تعالى { فاعتزلوا النساء في المحيض } كانوا يسافرون بنسائهم ( ما لم تشترط
____________________