كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

ضده ) أي أن لا يسافر بها فيوفي الآية وكذا بعده قبل الغسل ( و ) في ( الدبر ) لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لايستحيي من الحق لاتأتوا النساء في أعجازهن رواه ابن ماجه ويحرم عزل بلا إذن حرة أو سيد أمة ( وله إجبارها ) أي للزوج إجبار زوجته ( على غسل حيض ) ونفاس وجنابة إذا كانت مكلفة ( و ) غسل ( نجاسة ) واجتناب محرمات وإزالة وسخ ودرن ( وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره ) كظفر ومنعها من أكل ما له رائحة كريهة كبصل وكراث وثوم لأنه يمنع كمال الاستمتاع وسواء كانت مسلمة أو ذمية ولا تجبر على عجن أو خبز أو طبخ أو
____________________

الصفحة 128