نحوه ( ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة ) في رواية والصحيح من المذهب له إجبارها عليه كما في الإنصاف وغيره وله منع ذمية من دخول بيعة وكنيسة وشرب مايسكرها لا ما دونه ولا تكره على إفساد صومها أو صلاتها أو سبتها % 1 فصل
( ويلزمه ) أي الزوج ( أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع ) ليال إلا إذا طلبت أكثر لأن أكثر ما يمكن أن يجمع معها ثلاثا مثلها وهذا قضاء كعب بن سوار عند عمر بن الخطاب واشتهر ولم ينكر وعند الأمة ليلة من سبع لأن أكثر ما يجمع معها ثلاث حرائر وهي على النصف ( و ) له أن ( ينفرد إذا أراد ) الإنفراد ( في الباقي ) إذا لم يستغرق زوجاته جميع الليالي فمن تحته حرة له الإنفراد في ثلاث ليال من كل أربع ومن تحته حرتان له أن ينفرد في ليلتين وهكذا ( ويلزمه الوطء إن قدر ) عليه ( كل ثلث سنة مرة ) بطلب الزوجة حرة كانت أو أمة مسلمة أو ذمية لأن الله تعالى قدر ذلك في أربعة أشهر في حق المؤل