باب الموصى به
( تصح ) الوصية ( بما يعجز عن تسليمه كآبق وطير في هواء ) وحمل في بطن ولبن في ضرع لأنها تصح بالمعدوم فهذا أولى ( و ) تصح ( بالمعدوم ك ) وصية ب ( ما يحمل حيوانه ) وأمته ( وشجرته أبدا أو مدة معينة ) كسنة ولا يلزم الوارث السقي لأنه لم يضمن تسليمها بخلاف بائع ( فإن ) حصل شيء فهو للموصى له بمقتضى الوصية وإن ( لم يحصل منه شيء بطلت الوصية ) لأنها لم تصادف محلا ( وتصح ب ) ما فيه نفع مباح من ( كلب صيد ونحوه ) كحرث وماشية ( وبزيت متنجس ) لغير مسجد ( و ) للموصى ( له ثلثهما ) أي ثلث الكلب والزيت المتنجس ( ولو كثر المال إن لم تجز الورثة ) لأن موضع الوصية على سلامة ثلثي التركة للورثة وليس من التركة شيء من جنس الموصى به وإن وصى بكلب ولم يكن له كلب لم تصح الوصية ( وتصح بمجهول كعبد وشاة ) لأنها إذا صحت