فكذلك في حق غيره لأن اليمين لا توجب ما حلف عليه فدل أن الوطء واجب بدونها ( وإن سافر فوق نصفها ) أي نصف سنة في غير حج أو غزو واجبين أو طلب رزق يحتاجه ( وطلبت قدومه وقدر لزمه ) القدوم ( فإن أبى أحدهما ) أي الوطء في كل ثلث سنة مرة أو القدوم إذا سافر فوق نصف سنة وطلبته ( فرق بينهما الحاكم ) بطلبها وكذا إن ترك المبيت كالمؤلي ولا يجوز الفسخ في ذلك كله إلا بحكم حاكم لأنه مختلف فيه ( وتسن التسمية عند الوطء وقول الوارد ) لحديث ابن عباس مرفوعا لو أن أحدكم حين يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان مارزقتنا فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا متفق عليه ( ويكره ) الوطء متجردين لنهيه صلى الله عليه وسلم عنه في حديث عتبة بن عبد الله عند ابن ماجه وتكره ( كثرة الكلام ) حالته لقوله صلى الله عليه وسلم لاتكثروا الكلام عند مجامعة النساء فإن منه يكون الخرس والفأفأة ( و ) يكره ( النزع قبل فراغها ) لقوله صلى الله عليه وسلم ثم إذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها ( و ) يكره ( الوطء بمرأى أحد ) أو مسمعه أي بحيث يراه أحد أو يسمعه أحد غير طفل لايعقل ولو رضيعا ( و ) يكره ( التحدث به ) أي بما جرى بينهما لنهيه صلى الله عليه وسلم عنه رواه أبو داود وغيره وله الجمع بين وطء نسائه أو مع إمائه بغسل واحد لقول أنس سكبت
____________________