كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

لرسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه غسلا واحدا في ليلة واحدة ( ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما ) لأن عليهما ضررا في ذلك لما بينهما من الغيرة واجتماعهما يثير الخصومة ( وله منعها ) أي منع زوجته ( من الخروج من منزله ) ولو لزيارة أبويها أو عيادتهما أو حضور جنازة أحدهما ويحرم عليها الخروج بلا إذنه لغير ضرورة ( ويستحب إذنه ) أي إذن الزوج لها في الخروج ( أن تمرض محرمها ) كأخيها وعمها أو لتعوده ( وتشهد جنازته ) لما 355 في ذلك من صلة الرحم وعدم إذنه يكون حاملا لها على مخالفته وليس له منعها من كلام أبويها ولا منعهما من زيارتها ( وله منعها من إجارة نفسها ) لأنه يفوت بها حقه فلا تصح إجارتها نفسها إلا بإذنه وإن أجرت نفسها قبل النكاح صحت ولزمت ( و ) له منعها ( من إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته ) أي ضرورة الولد بأن لم يقبل ثدي غيرها فليس له منعها إذا لما فيه من إهلاك نفس معصومة وللزوج الوطء مطلقا ولو أضر بمستأجر أو مرتضع %
____________________

الصفحة 131