2 فصل في القسم
( و ) يجب ( عليه ) أي على الزوج ( أن يساوي بين زوجاته في القسم ) لا في الوطء لقوله تعالى { وعاشروهن بالمعروف } وتمييز إحداهما ميل ويكون ليلة وليلة إلا أن يرضين بأكثر ولزوجة أمة مع حرة ليلة من ثلاث ( وعماده ) أي القسم ( الليل لمن معاشه النهار والعكس بالعكس ) فمن معيشته بليل كحارس يقسم بين نسائه بالنهار ويكون النهار في حقه كالليل في حق غيره وله أن يأتيهن وأن يدعوهن إلى محله وأن يأتي بعضا ويدعو بعضا إذا كان مسكن مثلها ( ويقسم ) وجوبا ( لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة ) بنحو جذام ( ومجنونة مأمونة وغيرها ) كمن آلى وظاهر منها ورتقاء ومحرمة ومميزة لأن القصد السكن والأنس وهو حاصل بالمبيت عندها وليس له بداءة في قسم ولا سفر بإحداهن بلا قرعة إلا برضاهن ( وإن سافرت ) زوجة ( بلا إذنه أو بإذنه ف