كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

( ما شاء ) وهجرها ( في الكلام ثلاثة أيام ) فقط لحديث أبي هريرة مرفوعا لايحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام ( فإن أصرت ) بعد الهجر المذكور ( ضربها ) ضربا ( غير مبرح ) أي شديد لقوله صلى الله عليه وسلم لايجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في آخر اليوم ولايزيد على عشرة أسواط لقوله صلى الله عليه وسلم لايجلد أحدكم فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله متفق عليه ويجتنب الوجه والمواضع المخوفة وله تأديبها على ترك الفرائض وإن ادعى كل ظلم صاحبة أسكنهما حاكم قرب ثقة يشرف عليهما ويلزمهما الحق فإن تعذر وتشاقا بعث الحاكم عدلين يعرفان الجمع والتفريق والأولى من أهلهما يوكلانهما في فعل الأصلح من جمع وتفريق بعوض أو دونه
____________________

الصفحة 135