كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

فصار كالمتبرع ( فإذا كرهت ) { فلا جناح عليهما فيما افتدت به } وتسن إجابتها إذا إلا مع محبته لها فيسن صبرها وعدم افتدائها ( وإلا ) يكن حاجة إلى الخلع بل بينهما الاستقامة ( كره ووقع ) لحديث ثوبان مرفوعا أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة رواه الخمسة غير النسائي ( فإن عضلها ظلما للافتداء ) أي لتفتدي منه ( ولم يكن ) ذلك ( لزناها تعالى { ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة } أو نشوزها أو تركها فرضا
____________________

الصفحة 137