كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

ففعلت ) أي افتدت منه حرم ولم يصح لقوله مبينة فإن كان لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا جاز وصح لأنه ضرها بحق ( أو خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيه ) ولو بإذن الولي ( أو ) خالعت ( الأمة بغير إذن سيدها لم يصح ) الخلع لخلوه عن بذل عوض ممن يصح تبرعه ( أو وقع الطلاق رجعيا إن ) لم يكن تمام عدة أو ( كان ) الخلع المذكور ( بلفظ الطلاق أو نيته ) لأنه لم يستحق به عوضا فإن تجرد عن لفظ الطلاق ونيته فلغو ويقبض عوض الخلع زوج رشيد ولو مكاتبا أو محجورا عليه لفلس وولي الصغير ونحوه ويصح الخلع ممن يصح طلاقة % 1 فصل
( والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته ) أي كناية الطلاق ( وقصده ) به الطلاق ( طلاق بائن ) لأنها بذلت العوض لتملك نفسها وأجابها قال خلعت أو فسخت أو فاديت ( ولم ينوه طلاقا كان فسخا لا ينقص به عدد الطلاق ) روي عن ابن عباس واحتج بقوله تعالى { الطلاق مرتان } لسؤالها ( وإن وقع ) الخلع ( بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ) بأن ثم قا

الصفحة 138