كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

بالمعدوم فالمجهول أولى ( ويعطى ) الموصى له ( ما يقع عليه الاسم ) لأنه اليقين كالإقرار فإن اختلف الاسم بالحقيقة والعرف قدم ( العرفي ) في اختيار الموفق وجزم به في الوجيز و التبصرة لأنه المتبادر إلى الفهم وقال الأصحاب تغلب الحقيقة لأنها الأصل ( وإذا أوصى بثلثه ) أو نحوه ( فاستحدث مالا ولو دية ) بأن قتل عمدا أو خطأ وأخذت ديته ( دخل ) ذلك ( في الوصية ) لأنها تجب للميت بدل نفسه ونفسه له فكذا بدلها ويقضي منها دينه ومؤنة تجهيزه ( ومن أوصي له بمعين فتلف ) قبل موت الموصي أو بعده قبل القبول ( بطلت ) الوصية لزوال حق الموصى له ( وإن تلف المال غيره ) أي غير المعين الموصى به ( فهو للموصى له ) لأن حقوق الورثة لم تتعلق به لتعيينه للموصى له ( إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة ) وإلا فبقدر الثلث والاعتبار في قيمة الوصية ليعرف خروجها من الثلث وعدمه بحالة الموت لأنها حالة لزوم الوصية وإن كان ماعدا المعين دينا أو غائبا أخذ الموصى له ثلث الموصى به وكل ما اقتضى من الدين أو حضر من الغائب شيء ملك من الموصى به قدر ثلثه حتى يملكه كله
____________________

الصفحة 14