كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

و ( يكره ) خلعها ( بأكثر مما أعطاها ) لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جميلة ولا تزدد ويصح الخلع إذا لقوله تعالى { فلا جناح عليهما فيما افتدت به } وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح ولو قلنا النفقة للحمل لأنها في التحقيق في حكم المالكة لها مدة الحمل ( ويصح ) الخلع ( بالمجهول كالوصية ) ولأنه إسقاط لحقه من البضع وليس بتمليك شيء والإسقاط يدخله المسامحة ( فإن خالعته على حمل شجرتها أو ) حمل ( أمتها أو ما في يدها أو بيتها من دراهم أو متاع أو على عبد ) مطلق ونحوه ( صح ) الخلع وله ما يحصل في بيتها أو يدها ( وله مع عدم الحمل فيما إذا خالعها على نحو حمل شجرتها ( و ) مع عدم ( متاع ) فيما إذا خالعها على ما في بيتها من المتاع ( و ) مع عدم ( العبد ) لو خالعها على مافي بيتها من عبد ( أقل مسماه ) أي أقل مايطلق عليه الاسم من هذه الأشياء لصدق الاسم به وكذا لو خالعها على عبد مبهم أو نحوه له أقل مايتناوله الاسم ( و ) له ( مع عدم الدراهم ) فيما إذا خالعها على مابيدها من الدراهم ( ثلاثة ) دراهم لأنها أقل الجمع %
____________________

الصفحة 140