2 فصل
( وإذا قال ) الزوج لزوجته أو غيرها ( متى ) أعطيتني ألفا ( أو إذا ) أعطيتني ألفا ( أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق طلقت ) بائنا ( بعطيته ) الألف ( وإن تراخى ) الإعطاء لوجود المعلق عليه ويملك الألف بالإعطاء وإن قال إن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق فأعطته أياة طلقت ولا شيء له إن خرج معيبا وإن بان مستحقا لدم فقتل فأرش عيبه ومغصوبا أو حرا هو أو بعضه لم تطلق لعدم صحة الإعطاء وإن قال أنت طالق وعليك ألف أو بألف ونحوه فقبلت بالمجلس بانت واستحقه وإلا وقع رجعيا ولا ينقلب بائنا لو بذلته بعد ( وإن قالت اخلعني على ألف أو ) اخلعني ( بألف أو ) اخلعني ( ولك ألف ففعل ) أي خلعها ولو لم يذكر الألف ( بانت واستحقها ) من غالب نقد البلد إن أجابها على الفور لأن السؤال كالمعاد في الجواب ( و ) إن قالت ( طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقها ) لأنه أوقع ما استدعته وزيادة ( وعكسه بعكسه ) فلو قالت طلقني ثلاثا بألف فطلق أقل منها لم يستحق شيئا لأنه لم يجبها لما بذلت العوض في مقابلته ( إلا في واحدة بقيت ) من الثلاث فيستحق الألف ولو لم تعلم ذلك لأنها كملت وحصلت ما يحصل بالثلاث من البينونة والتحريم حتى تنكح زوجا غيره وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير ) والمجنون ( ولا طلاقها ) لحديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق رواه ابن ماجه والدارقطني ( ولا ) للأب ( خلع ابنته بشيء من مالها ) لأنه لا حظ لها في ذلك وهو بذل للمال في غير مقابلة عوض مالي فهو كالتبرع وإن بذل العوض من ماله صح كالأجنب