أو نشاف ونائم ومن شرب مسكرا كرها أو أكل بنجا ونحوه لتداو أو غيره ( لم يقع طلاقه ) لقول علي رضي الله عنه كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه ذكره البخاري في صحيحه ( وعكسه الآثم ) فيقع طلاق السكران طوعا ولو خلط في كلامه أو سقط تمييزه بين الأعيان ويؤاخذ بسائر أقواله وكل فعل يعتبر له العقل كإقرار وقذف وقتل وسرقة ( ومن أكره عليه ) أي على الطلاق ( ظلما ) أي بغير حق بخلاف مول أبي الفيئة فأجبره الحاكم ( بإيلام ) أي بعقوبة من ضرب أو خنق أو نحوهما ( له ) أي للزوج ( أو لولده أو أخذ مال يضره أو هدده بأحدها ) أي أحد المذكورات من إيلام له أو لولده أو أخذ مال يضره ( قادر ) على ما هدده به بسلطة أو تغلب كلص ونحوه ( يظن ) الزوج ( إيقاعه ) أي إيقاع ما هدده ( به فطلق تبعا ) لقوله لم يقع الطلاق حيث لم يرفع عنه ذلك حتى يطلق لحديث عائشة مرفوعا لا طلاق ولا عتق في إغلاق رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والإغلاق الاكراه ومن قصد ايقاع الطلاق دون دفع الاكراه وقع طلاقه كمن أكره على طلقة فطلق أكثر ( ويقع الطلاق ) بائنا لا الخلع ( في نكاح مختلف فيه ) كبلا ولي ولو لم يره مطلق ولا يستحق عوضا سئل عليه ولا يكون بدعيا في حيض ( و ) يقع الطلاق ( من الغضبان ) ما لم يغم عليه كغيره ( ووكيله ) أي الزوج في الطلاق ( كهو )
____________________