فيصح توكيل مكلف ومميز يعقله (ويطلق) الوكيل (واحدة) فقط (و) يطلق في غير وقت بدعة (متى شاء إلا أن يعين له وقتا وعددا) فلا يتعداهما ولا يملك تعليقا إلا بجعله له (وامرأته) إذا قال لها طلقي نفسك (كوكيله في طلاق نفسها) فلها أن تطلق نفسها طلقة متى شاءت ويبطل برجوع 1 فصل وقوع الطلاق (1)
____________________
1 - (إذا طلقها مرة) أي طلقة واحدة (في طهر لم يجامع فيه وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة) أي فهذا الطلاق موافق للسنة لقوله تعالى {إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} قال ابن مسعود طاهرات من غير جماع لكن يستثنى من ذلك لو طلقها في طهر متعقب للرجعة من طلاق في حيض فبدعة (فتحرم الثلاث إذا) أي يحرم