كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
الأنصباء جمع نصيب والأجزاء جمع جزء ( وإذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضمونا إلى المسألة ) فتصح مسألة الورثة وتزيد عليها مثل نصيب ذلك المعين فهو الوصية وكذا لو أسقط لفظ مثل ( فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه ) أو بنصيبه ( وله ابنان فله ) أي للموصى له ( الثلث ) لأن ذلك مثل ما يحصل لابنه ( وإن كانوا ثلاثة ف ) للموصى ( له الربع ) لما سبق ( وإن كان معهم بنت فله التسعان ) لأن المسألة من سبعة لكل ابن سهمان وللأنثى سهم ويزاد عليها مثل نصيب ابن فتصير تسعة فالاثنان منها تسعان ( وإن أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يعين ) ذلك الوارث ( كان له مثل ما لأقلهم نصيبا ) لأنه اليقين وما زاد مشكوك فيه ( فمع ابن وبنت ) له ( ربع ) مثل نصيب البنت ( ومع زوجة وابن ) له ( تسع ) مثل نصيب الزوجة وإن أوصى بضعف نصيب ابنه فله مثلاه وبضعفيه فله ثلاثة أمثاله وبثلاثة أضعافه فله أربعة أمثاله وهكذا ( و ) إن أوصى ( بسهم من ماله فله سدس ) بمنزلة سدس مفروض وهو قول علي وابن مسعود لأن السهم في كلام العرب السدس قاله إياس بن معاوية وروى ابن مسعود أن رجلا أوصى لآخر بسهم من المال فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السدس ( و ) إن أوصى ( بشيء أو جزء أو حظ ) أو نصيب أو قسط ( أعطاه الوارث ما شاء ) مما يتمول لأنه لا حد له في اللغة ولا في الشرع فكان على إطلاقه

الصفحة 15