كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

وما تصرف منهما غير ما تقدم ( و لا يقع بكناية ) ولو كانت ( ظاهرة طلاق إلا ببينة مقرنة للفظ ) لأنه موضوع لما يشابهه ويجانسه فيتعين لذلك لإرادته له فإن لم ينو لم يقع ( إلا حال خصومة أو ) حال ( غضب أو ) حال ( جواب سؤالها ) فيقع الطلاق في هذه الأحوال بالكناية ولو لم ينوه للقرينة ( فلو لم يرده ) في هذه الأحوال ( أو أراد غيره في هذه الأحوال لم يقبل ) منه ( حكما ) لأنه خلاف الظاهر من دلالة الحال ويدين فيما
____________________

الصفحة 152