كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

بينه وبين الله تعالى ( ويقع مع النية ب ) الكناية ( الظاهرة ثلاث وإن نوى واحدة ) لقول علماء الصحابة منهم ابن عباس وأبو هريرة وعائشة رضي الله عنهم ( و ) يقع ( بالخفية ما نواه ) من واحدة أو أكثر فإن نوى الطلاق فقط فواحدة وقول أنا طالق أو بائن أو كلي أو اشربي أو اقعدي أو بارك الله عليك ونحوه لغو ولو نواه طلاقا 3 فصل الظهار والتحريم
( وإن قال ) لزوجته ( أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق ) لأنه صريح في تحريمها ( وكذلك ما أحل الله علي حرام ) أو الحل علي حرام وإن قاله لمحرمة بحيض أو نحوه ونوى أنها محرمة به فلغو ( وإن قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق طلقت

الصفحة 153