ثلاثا ) لأن الألف واللام للاستغراق لعدم معهود يحمل عليه ( وإن قال أعني به طلاقا فواحدة ) لعدم ما يدل على الاستغراق ( وإن قال ) زوجته ( كالميتة والدم والخنزير وقع مانواه من طلاق وظهار ويمين ) بأن يريد ترك وطئها لا تحريمها ولا طلاقها فتكون يمينا فيها الكفارة بالحنث ( وإن لم ينو شيئا ) من هذه الثلاثة ( فظهار ) لأن معناه أنت علي حرام كالميتة والدم ( وإن قال حلفت بالطلاق وكذب ) لكونه لم يكن حلف به ( لزمه ) الطلاق ( حكما ) مؤاخذة له بإقراره ويدين فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى ( وإن قال ) لزوجته ( أمرك بيدك ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة ) لأنه كناية ظاهرة وروي ذلك عن عثمان وعلي وابن عمر وابن عباس ( ويتراخى ) فلها أن تطلق نفسها متى شاءت مالم يحد لها حدا أو ( ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ ) ما جعله لها أو ترد هي لأن ذلك يبطل الوكالة ( ويختص ) قوله لها ( اختاري نفسك بواحدة بالمجلس المتصل مالم يزدها فيهما ) بأن يقول لها اختاري نفسك متى شئت أو أي عدد شئت فيكون على ما قال لأن الحق له وقد وكلها فيه ووكيل كل إنسان يقوم مقامه واحترز بالمتصل عما لو تشاغلا بقاطع قبل اختيارها فيبطل به وصفة اختيارها اخترت نفسي أو أبوي أو
____________________