كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

الأزواج فإن قالت اخترت زوجي أو اخترت فقط لم يقع شيء ( فإن ردت ) الزوجة ( أو وطئ ) ها ( أو طلق ) ها ( أو فسخ ) خيارها قبله ( بطل خيارها ) كسائر الوكالات ومن طلق في قلبه لم يقع وإن تلفظ به أو حرك لسانه وقع ومميز ومميزة يعقلانه كالبالغين فيما تقدم 1 باب ما يختلف به عدد الطلاق
وهو معتبر بالرجال روي عن عمر وعثمان وزيد وابن عباس ف ( يملك من كله حر أو بعضه ) حر ( ثلاثا و ) يملك ( العبد اثنتين حرة كانت زوجتاهما أو أمة ) لأن الطلاق خالص حق الزوج فاعتبر به ( فإذا قال ) حر ( أنت الطلاق أو أنت طالق أو ) قال ( علي ) الطلاق ( أو ) قال ( يلزمني ) الطلاق ( وقع ثلاثا بنيتها ) لأن لفظه يحتمل ذلك ( وإلا ) ينو بذلك ثلاثا ( فواحدة ) عملا بالعرف وكذا قوله الطلاق لازم لي أو علي فهو صريح منجزا ومعلقا ومحلوفا به وإذا قاله من معه عدد وقع بكل واحدة طلقة مالم تكن نية أو سبب يخصصه بأحداهن وإن قال أنت طالق ونوى ثلاثا وقعت بخلاف أنت طالق واحدة فلا يقع به ثلاثا وإن نواها ( ويقع بلفظ ) أنت طالق ( كل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصى أو الريح أو نحو ذلك ثلاثا ولو نوى واحدة ) لأنها لا يحتملها لفظه كقوله يا مائة طالق

الصفحة 155