كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

وإن قال أنت طالق أغلظ الطلاق أو أطوله أو أعرضه أو ملء الدنيا أو عظم الجبل فطلقة إن لم ينو أكثر ( وإن طلق ) من زوجته ( عضوا ) كيد أو أصبع ( أو ) طلق منها ( جزءا مشاعا ) كنصف وسدس ( أو ) جزءا ( معينا ) كنصفها الفوقاني ( أو ) جزءا ( مبهما ) بأن قال لها جزؤك طالق ( أو قال ) لزوجته أنت طالق ( نصف طلقة أو جزءا من طلقة طلقت ) لأن الطلاق لا يتبعض ( وعكسه الروح والسن والشعر والظفر ونحوه ) فإذا قال لها روحك أو سنك أو شعرك أو ظفرك أو سمعك أو بصرك أو ريقك طالق لم تطلق وعتق في ذلك كطلاق ( وإذا قال ل ) زوجة ( مدخول بها أنت طالق وكرره ) مرتين أو ثلاثا ( وقع العدد ) أي وقع الطلاق بعد التكرار فإن كرره مرتين وقع اثنتين وإن كرره ثلاثا وقع ثلاثا لأنه أتى بصريح الطلاق ( إلا أن ينوي ) بتكراره ( تأكيدا يصح ) بأن يكون متصلا ( أو ) ينوي ( إفهاما ) فيقع واحدة لا نصراف ما زاد عليها عن الوقوع بنية التأكيد المتصل فإن انفصل التأكيد وقع أيضا لفوات شرطه ( وإن كرره ب بل ) بأن قال أنت طالق بل طالق ( أو ب ثم ) بأن قال أنت طالق ثم طالق ( أو بالفاء ) بأن قال أنت طالق فطالق ( أو قال ) طالق طلقة ( بعدها ) طلقة ( أو ) طلقة ( قبلها ) طلقة ( أو ) طلقة ( معها طلقة وقع اثنتان ) في مدخول بها لأن للرجعية حكم الزوجات في لحوق
____________________

الصفحة 156