كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

الطلاق ( وإن لم يدخل بها بانت بالأو ولم يلزمه ما بعدها ) لأن البائن لا يلحقها طلاق بخلاف أنت طالق طلقة معها طلقة أو فوق طلقة أو تحت طلقة أو فوقها أو تحتها طلقة فثنتان ولو غير مدخول بها ( والمعلق ) من الطلاق ( كالمنجز في هذا ) الذي تقدم ذكره فإن قال إن قمت فأنت طالق وطالق وطالق فقامت وقع الثلاث ولو غير مدخول بها وإن قمت فأنت طالق فطالق أو ثم طالق وقامت وقع ثنتان في مدخول بها وتبين غيرها بالأولى % 1 فصل في الاستثناء في الطلاق
( ويصح منه ) أي من الزوج ( استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق و ) عدد ( المطلقات ) فلا يصح استثناء الكل ولا أكثر من النصف ( فإذا قال أنت طالق طلقتين إلا واحدة وقعت واحدة ) لأنه كلام متصل أبان به أن المستثنى غير مراد بالأول قال تعالى حكاية عن إبراهيم { إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني } يريد به البراءة من غير الله عز وجل ( وإن قال ) أنت طالق ( ثلاثا إلا واحدة فطلقتان ) لما سب

الصفحة 157