كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

وإن قال إلا طلقتين إلا واحدة فكذلك لأنه استثنى ثنتين إلا واحدة من ثلاث فيقع ثنتان وإن قال ثلاثا إلا ثلاثا أو إلا ثنتين وقع الثلاث ( وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات ) بأن قال نسائي طوالق ونوى إلا فلانة ( صح الاستثناء ) فلا تطلق لأن قوله نسائي طوالق عام يجوز التعبير به عن بعض ما وضع له لأن استعمال اللفظ العام في المخصوص سائغ في الكلام ( دون عدد المطلقات ) فإذا قال هي طالق ثلاثا ونوى إلا واحدة وقعت الثلاث لأن العدد نص فيما يتناوله فلا يرتفع بالنية لأن اللفظ أقوى من النية وكذا لو قال نسائي الأ ربع طوالق واستثنى واحدة بقلبه فتطلق الأربع ( وإن قال ) لزوجاته ( أربعتكن إلا فلانة طوالق صح الاستثناء ) فلا تطلق المستثناة لخروجها منهن بالاستثناء ( ولا يصح استثناء لم يتصل عادة ) لأن غير المتصل
____________________

الصفحة 158