كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

للاستباحة ولا يمكن رفعها في الماضى وإن أراد وقوعه الآن وقع في الحال لأنه مقر على نفسه بما هو أغلظ في حقه ( وإن أراد ) أنها طالق ( بطلاق سبق ) منه أو بطلاق سبق ( من زيد وأمكن ) بأن كان صدر منه طلاق قبل ذلك أو كان طلاقها صدر من زيد وقبل ذلك ( قبل ) منه ذلك لأن لفظه يحتمله فلا يقع عليه بذلك طلاق مالم تكن قرينة كغصب وسؤال طلاق ( فإن مات ) من قال أنت طالق أمس أو قبل أن انكحك ( أو جن أو خرس قبل بيان مراده لم تطلق ) عملا بالمتبادر من اللفظ ( وإن قال ) لزوجته ( أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر ) لم تسقط نفقتها بالتعليق ولم يجز وطؤها من حين عقد الصفة إلى قدومه لأن كل شهر يأتي يحتمل أن يكون شهر وقوع الطلاق جزم به بعض الأصحاب ( ف ) إن ( قدم ) زيد ( قبل مضيه ) أي مضي شهر أو معه ( لم تطلق ) كقوله أنت طالق أمس ( و ) إن قدم ( بعد شهر وجزء تطلق فيه ) أي يتسع لوقوع الطلاق فيه ( يقع ) أي تبينا وقوعه لوجود الصفة فإن كان وطئ فيه فهو محرم ولها المهر ( فإن خالعها بعد اليمين بيوم ) مثلا
____________________

الصفحة 160