روي عن ابن عباس وأبي ذر فيكون توقيتا لإيقاعه ويرجع ذلك أنه جعل الطلاق غاية ولا غاية لآخره وإنما الغاية لأوله ( إلا أن ينوي ) وقوعه ( في الحال فيقع ) في الحال ( و ) إن قال أنت ( طالق إلى سنة تطلق ب ) انقضاء ( اثني عشر شهرا ) لقوله تعالى { إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا } أي شهور السنة وتعتبر بالأهلة ويكمل ما حلف في أثنائه بالعدد ( فإن عرفها ) أي السنة ( باللام ) كقوله أنت طالق إذا مضت السنة ( طلقت بانسلاخ ذي الحجة ) لأن أل للعهد الحضوري وكذا إذا مضى شهر فأنت طالق تطلق بمضي ثلاثين يوما وإذا مضى الشهر فبإنسلاخه وأنت طالق في أول الشهر تطلق بدخوله وفي آخر تطلق في آخر جزء منه 3 باب تعليق الطلاق بالشروط
أي ترتيبه على شيء حاصل أو غير حاصل ب إن أو إحدى أخواتها و ( لا يصح ) التعليق ( إلا من زوج ) يعلق الطلاق فلو قال إن تزوجت امرأة وفلانة فهي طالق لم يقع بتزوجها لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا لانذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه