المعلق عليه ) لم يتكرر ( الحنث ) لما تقدم ( إلا في كلما ) فيتكرر معها الحنث عند تكرر الشرط لما سبق ( و ) إن قال إن ( لم أطلقك فأنت طالق ولم ينو وقتا ولم تقم قرينة بفور ولم يطلقها طلقت في آخر حياة أولهما موتا ) لأنه علق الطلاق على ترك الطلاق فإذا مات الزوج فقد وجد الترك منه وإن ماتت هي فات طلاقها بموتها ( و ) إن قال ( متى لم ) أطلقك فأنت طالق ( أو إذا لم ) أطلقك فأنت طالق ( أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه ولم يفعل طلقت ) لما تقدم وإن قال ( كلما لم أطلقك فأنت طالق ومضى ما يمكن إيقاع ثلاث ) طلقات ( مرتبة ) أي واحدة بعد واحدة ( فيه ) أي في الزمن الذي مضى ( طلقت المدخول بها ثلاثا ) لأن كلما للتكرار ( وتبين غيرها ) أي غير المدخول بها ( ب ) الطلقة ( الأولى ) فلا تلحقها الثانية ولا الثالثة ( و إن ) قال ( إن قمت فقعدت ) لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد ( أو ) قال إن قمت ( ثم قعدت ) لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد ( أو ) قال إن ( قعدت إذا قمت ) لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد ( أو ) قال ( إن قعدت إن قمت فأنت طالق لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد ) لأن لفظ ذلك يقتضي تعليق الطلاق على القيام مسبوقا بالقعود ويسمى نحو إن قعدت إن قمت اعتراض الشرط على الشرط فيقتضي تقديم المتأخر وتأخير المتقدم
____________________