الحيض قد تطول وقد تقصر فإذا طهرت تبينا مدة الحيض فيقع الطلاق في نصفها ومتى ادعت حيضا وأنكر فقولها كإن أضمرت بغضي فأنت طالق وادعته بخلاف نحو قيام وإن قال إن طهرت فأنت طالق فإن كانت حائضا طلقت بانقطاع الدم وإلا فإذا طهرت من حيضة مستقبلة % 2 فصل في تعليقه بالحمل
( إذا علقه بالحمل ) كقوله إن كنت حاملا فأنت طالق ( فولدت لأقل من ستة أشهر ) من زمن الحلف سواء كان يطأ أم لا أو لدون أربع سنين ولم يطأ بعد حلفه ( طلقت منذ حلف ) لأنا تبينا أنها كانت حاملا وإلا لم تطلق ويحرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة ( وإن قال ) لزوجته ( إن لم تكوني حاملا فأنت طالق حرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة ) موجودة أو مستقبلة أو ماضية لم يطأ بعدها وإنما يحرم وطؤها ( في ) الطلاق ( البائن ) دون الرجعي ( وهي ) أي مسألة إن لم تكوني حاملا فأنت طالق ( عكس ) المسألة ( الأولى ) وهي إن كان حاملا فأنت طالق ( في الأحكام ) فإن ولدت لأكثر من أربع سنين طلقت لأنا تبينا أنها لم تكن حاملا وكذا إن ولدت لأكثر من ستة أشهر وكان يطأ لأ