الأصل عدم الحمل وإن قال إن حملت فأنت طالق لم يقع إلا بحمل متجدد ولا يطؤها إن كان وطىء في طهر حلف فيه قبل حيض ولا أكثر من مرة كل طهر ( وإن علق طلقة إن كانت حاملا بذكر وطلقتين ) إن كانت حاملا ( بأنثى فولدتهما طلقت ثلاثا ) بالذكر واحدة وبالأنثى اثنتين ( وإن كان مكانه ) أي مكان قوله إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق طلقة وإن كنت حاملا بأنثى فأنت طالق اثنتين ( إن كان حملك أو ما في بطنك ) ذكرا فأنت طالق طلقة وإن كان أنثى فأنت طالق اثنتين فولدتهما ( لم تطلق بهما ) لأن الصيغة المذكورة تقتضي حصر الحمل في الذكورية أو الأنوثية فإذا وجدا لم تتمحض ذكوريته ولا أنوثيته فلا يكون المعلق عليه موجودا % 3 فصل في تعليقه بالولادة
يقع ما علق على ولادة بإلقاء ماتبين فيه بعض خلق الإنسان لا بإلقاء علقة ونحوها ( إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين ) على الولادة ( بأنثى ) بأن قال إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين ( فولدت ذكرا ثم ) ولدت ( أنثى حيا ) كان المولود ( أو ميتا طلقت بالأول ) ما علق به فيقع في المثال طلقة وفي عكسه ثنتان ( وبانت بالثاني ولم تطلق به ) لأن العدة انقضت بوضعه فصادفها الطلاق بائنا فلم يقع كقوله أنت طالق مع انقضاء عدتك وإن ولدتهما معها طلقت ثلاثا ( وإن أشكل كيفية وضعهما ) بأن لم يعلم أوضعهما معا أو متفرقين ( فواحدة ) أي وقع طلقة واحدة لأنها المتيقنة وما زاد عليها مشكوك فيه