كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

لأن منافعه مستحقه له فلا يفوتها عليه بغير إذنه ( وإذا أوصى إلى زيد و ) أوصى ( بعده إلى عمرو ولم يعزل زيدا اشتركا ) كما لو أوصى إليهما معا ( ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله ) موص ( له ) لأنه لم يرض بنظره وحده كالوكيلين وإن غاب أحدهما أو مات أقام الحاكم مقامه أمينا وإن جعل لأحدهما أو لكل منهما أن ينفرد بالتصرف صح
____________________

الصفحة 17