أو بمشيئتها ( لأنه ) أي التعليق المذكور ( شرط لا حلف ) لعدم اشتمال على المعنى المقصود بالحلف ( و ) من قال لزوجته ( إن حلفت بطلاقك فأنت طالق أو ) قال لها ( إن كلمتك فأنت طالق وأعاده مرة أخرى طلقت ) طلقة ( واحدة ) لأن إعادته حلف وكلام ( و ) إن أعاده ( مرتين ف ) طلقتان ( ثنتان و ) إن أعاده ( ثلاثا فثلاث ) طلقات لأن كل مرة موجود فيها شرط الطلاق وينعقد شرط طلقة أخرى ما لم يقصد إفهامها في إن حلفت بطلاقك وغير المدخول بها تبين بالأولى
____________________