كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

ولا تنعقد يمينه الثانية والثالثة في مسألة الكلام % 6 فصل في تعليقه بالكلام
( إذا قال ) لزوجته ( إن كلمتك فأنت طالق فتحققي أو قال ) زجرا لها ( تنحي أو اسكتي طلقت ) اتصل ذلك بيمينه أولا وكذا لو سمعها تذكره بسوء فقال الكاذب عليه لعنة الله ونحوه حنث لأنه كلمها ما لم ينو كلاما غير هذا فعلى ماينوي ( و ) من قال لزوجته ( إن بدأتك بكلام فأنت طالق فقالت ) له ( إن بدأتك به ) أي بكلام ( فعبدي حر انحلت يمينه ) لأنها كلمته أولا فلم يكن كلامه لها بعد ذلك ابتداء ( ما لم ينو عدم البداءه في مجلس آخر ) فإن نوى ذلك فعل مانوى ثم إن بدأته بكلام عتق عبدها وإن بدأها به انحلت يمينها وإن قال إن كلمت زيدا فأنت طالق فكلمته حنث ولو لم يسمع زيدا كلامها لغفلة أو شغل ونحوه أو كان مجنونا أو سكرانا أو أص

الصفحة 173