كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

قال ) لزوجته ( إن شئت وشاء أبوك ) فأنت طالق ( أو ) قال إن شئت وشاء ( زيد ) فأنت طالق ( لم يقع ) الطلاق ( حتى يشاءا معا ) أي جميعا فإذا شاءا وقع ولو شاء أحدهما على الفور والآخر على التراخي لأن المشيئة قد وجدت منهما ( وإن شاء أحدهما ) وحده ( فلا ) حنث لعدم وجود الصفة وهي مشيئتهما ( و ) إن قال لزوجته ( أنت طالق ) إن شاء الله ( أو قال عبدي حر إن شاء الله ) أو إلا أن يشاء الله أو ما لم يشأ الله ونحوه ( وقعا ) أي الطلاق والعتق لأنه تعليق على مالا سبيل إلى علمه فيبطل كما لو علقة على شيء من المستحيلات ( و ) من قال لزوجته ( إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله طلقت إن دخلت ) الدار لما تقدم إن لم ينو رد المشيئة إلى الفعل فإن نواه لم تطلق دخلت أو لم تدخل لأن الطلاق إذا يمين إذ هو تعليق على مايمكن فعله وتركه فيدخل تحت عموم حديث من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه رواه الترمذي وغيره ( و ) إن قال لزوجته ( أنت طالق لرضى زيد أو ) أنت طالق ( لمشيئته طلقت في الحال ) لأن معناه أنت طالق لكون زيد رضي بطلاقك أو لكونه شاء طلاقك بخلاف أنت طالق لقدوم زيد ونحوه ( فإن قال أردت ) بقولي لرضى زيد أو لمشيئته ( الشرط ) أي تعليق الطلاق على المشيئة أو الرضى ( قبل حكما ) لأن لفظه يحتمله لأن ذلك يستعمل للشرط وحينئذ لم تطلق حتى يرضى زيد أو يشاء ولو مميزا يعقلها أو سكران أو بإشارة مفهومة
____________________

الصفحة 175